تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
لحبل امرأته فإنه لا يكون مولى للحبل ولا مولى للرجل وكذلك لو اشترط أن يكون ولاؤه لأول ولده يولد له كان هذا باطلا ولو أن رجلا أعطى رجلا ألف درهم على أبن يعتق عبده عن ابن المعطي وهو صغير يعقل فان العتق عن المولى الذي أعتق والولاء له ولا يكون للصبي وكذلك المجنون المغلوب لأن الصبي لم يكن له أن يعتق عبدا على مال وإذا كان للصبي عبد فقال رجل لأبيه أعتق عبد ابنك هذا على ألف درهم فأعتقه الأب عنه فهو جائز وهو حر عنه وعليه ألف درهم للصبي يقبضها له الأب وكذلك لو كان مكان الصبي رجل مغلوب وكذلك لو كان عبد المكاتب فقال له رجل أعتقه عني على ألف درهم لك ففعل فهو جائز وولاؤه للمعتق عنه وعليه المال وهذا بيع ولو أن مكاتبا قال لرجل حر أعتق عبدك عني بألف درهم فأعتقه الحر جاز العتق وكان العتق عن الحر ولا يكون عن المكاتب ولا يلزم المكاتب المال والولاء للمولى الحر وكذلك عبد تاجر قال لرجل حر أعتق عبدك عني بألف درهم ففعل فهو حر عن المعتق والولاء له ولا يكون حرا عن العبد ولا يلزم العبد المال