Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 129

Contributors:

P.129
نعم قلت أرأيت المكاتب إذا شارك رجلا شركة عنان مالا أخرجاه ثم إن المكاتب عجز ورد ما القول في ذلك قال قد انقطعت الشركة حيث عجز ورد قلت أرأيت إن اشترى شريكه بشيء من ذلك المال أو باع بعد ما رد المكاتب في الرق بغير إذن المولى هل يجوز ذلك قال لا قلت لم قال لأن الشركة قد انقطعت حيث عجز ورد قلت أرأيت المكاتب إذا شارك رجلا شركة عنان في مال أخرجاه ثم إن المكاتب عتق هل يكونان على شركتهما قال نعم قلت أرأيت إن كان شارك شركة مفاوضة ثم أعتق السيد المكاتب هل تجوز تلك الشركة قال لا قلت أرأيت المكاتب إذا اشترى دارا هو فيها بالخيار ثلاثة أيام ثم إن المكاتب عجز ورد في الرق قبل أن تمضي الأيام الثلاثة قال الخيار منقطع حيث عجز والبيع لازم له قلت ولم قال لأنه قد انقطع الخيار حيث عجز لأن الدار قد خرجت منه إلى غيره وليس للمولى فيها خيار لأنه ليس هو المشترى قلت أرأيت أن كان البائع فيها بالخيار فعجز المكاتب ورد في الر ق ما حال البائع قال البائع على خياره إن شاء ألزمه البيع وإن شاء رده قلت ولم وقد عجز العبد قال لأن شراءه كان جائزا قلت أرأيت المكاتب إذا اشترى دارا وهو بالخيار ثلاثة أيام وفيها شفعة ثم إن المكاتب عجز في الأيام الثلاثة ورد في الرق ثم جاء الشفيع هل له أن