Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 127

Contributors:

P.127
نعم قلت فان كانت مرتدة ولحقت بدار الشرك قال نعم قلت ولم وقد زعمت أن مكاتبة المرتد باطل إذا لحق بدار الشرك أو قتل مرتدا قال ليسا سواء المرتدة لا تقتل ولأنه لا يحال بينها وبين مالها فمن ثم اختلف ألا ترى أنها لو اشترت شيئا أو باعت جاز لها وعليها وهي في ذلك بمنزلة من لم يرتد قلت أرأيت إذا ماتت وقد كاتبت عبدا لها أيسعى للورثة في المكاتبة قال نعم قلت وكذلك لو أعتقت عبدا لها جاز قال نعم قلت أرأيت إن أدى المكاتب إليها المكاتبة هل يعتق ويصير الولاء لها قال نعم قلت أرأيت إن رجعت مسلمة بعد ما قسم مالها بين الورثة هل تأخذ ما قد رد عليه من مالها بعينه إن لم يستهلك قال نعم قلت أرأيت إن سبيت ما القول في ذلك قال هي قن قلت فهل يكون لها شيء من مالها قال لا قلت ولم قال لأنها قد صارت أمة قلت أرأيت المرتد إذا كاتب أمة له فولدت ولدا في كتابتها ثم إنه اسلم هل يكون ولدها بمنزلتها قال نعم وقال أبو يوسف ومحمد كتابة المرتد جائزة وعتقه جائز إن قتل على