Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 126

Contributors:

P.126
ذلك مرتدا ثم أسلم فجميع ما صنع من ذلك فهو جائز قلت أرأيت إذا كاتب الرجل عبد وهو مسلم ثم ارتد عن الإسلام ولحق بدار الشرك وهو مرتد فقسم القاضي ميراثه وقضي للورثة بالمكاتبة ثم إن الورثة أخذوا منه بعض المكاتبة ثم رجع مسلما ما القول في ذلك قال المكاتب مكاتب للمولى ويحسب للمكاتب ما أخذ الورثة ويؤدي ما بقي للمولى قلت ولم قال لأنه كاتبه وهو ماله وكل شيء أصابه من ماله بعينه إذا رجع مسلما فهو له من دين تقاصوه أو غير ذلك وإن كان مستملكا لم يكن لهم عليه شيء قلت أرأيت ما أخذ الورثة من المكاتبة وهو قائم بعينه لمن يكون وقد رجع المرتد إلى دار الإسلام قال هو له قلت أرأيت إن كان الورثة قد أخذوا منه جميع المكاتبة ثم رجع المرتد مسلما لمن يكون ولاء العبد قال للمولى قلت ولم قال لأنه هو الذي كاتبه ألا ترى أنه لو كان عبدا له فدبره وهو مسلم ثم ارتد ولحق بدار الحرب ثم رجع مسلما بعد ما أعتق القاضي العبد فأمضى عتقه كان حرا وكان ولاؤه له دون الورثة وكذلك المكاتب قلت أرأيت المرتد إذا كاتب عبدا له ثم إن العبد جنى جناية ثم قتل السيد مرتدا ما حال العبد قال يدفع بالجناية أو يفدى والمكاتبة باطل قلت أرأيت المرتدة إذا كاتبت عبدا لها هل يجوز في حال ردتها قال