Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 131

Contributors:

P.131
ذكرت مما سرق نمن أحد من هؤلاء لم أقطعه لأنه لو سرق من مولاه لم أقطعه وكذلك مكاتب المكاتب قلت وكذلك العبد قال نعم قلت وكذلك إن سرق واحد من هؤلاء من المكاتب قال نعم قلت أرأيت المكاتب إذا سرق من رجل ولذلك الرجل عليه دين كثير هل يقطع قال نعم قلت ولم قال لأنه بمنزلة غيره ممن ليس عليه دين قلت أرأيت إن عجز المكاتب بعد ما سرق ورد في الرق فجاء المسروق منه يطلب دينه فقضى القاضي له بالعبد أن يباع وقد أبي المولى أن يفديه هل يقطع في تلك السرقة قال نعم يقطع في القياس قلت وكذلك المأذون له في التجارة إذا سرق من رجل ولذلك الرجل عليه دين قال نعم قلت أفرأيت المكاتب إذا سرق مالا وذلك المال بين مولاه وبين رجل آخر هل يقطع قال لا قلت فإذا سرق المكاتب سرقة هل يقطع قال نعم قلت وهو في السرقة بمنزلة غيره من الناس قال نعم قلت أرأيت مكاتبا سرق من مكاتب لمولاه أو عبد قد عتق بعضه هل يقطع قال لا