Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 124

Contributors:

P.124
تجوز مكاتبته قال نعم قلت ولم قال لأنه قد أسلم قلت أرأيت إن لم يسلم حتى قتل قال المكاتبة باطلة وهو عبد للورثة في قول أبي حنيفة قلت وكذلك إن كان لحق بدار الشرك مرتدا بعد ما كاتب العبد قال نعم المكاتبة باطل أيضا قلت أرأيت إن رجع إلى دار الإسلام مسلما ما حال المكاتبة قال إن كان رفع المكاتب إلى القاضي ورده القاضي في الرق فالمكاتبة باطل وإن لم يكن رفع إلى القاضي حتى رجع مسلما فهو على مكاتبته قلت أرأيت مسلما كاتب عبدا له ثم ارتد المولى عن الإسلام ما حال المكاتب قال هو على مكاتبته قلت أرأيت إن قتل المولى مرتدا أو لحق بدار الشرك قال هو على مكاتبته أيضا ويسعى للورثة في المكاتبة قلت أرأيت إن كان السيد قد أخذ منه المكاتبة وهو مرتد ثم أسلم ما القول في ذلك قال العبد حر وأخذه جائز قلت أرأيت إن كان قتل مرتدا أو لحق بدار الشرك ما القول في ذلك قال هو مكاتب على حاله ولا يعتق ولا يحسب له شيء مما أخذ المولى في حال ردته إذا كان لا يعلم إلا بقول المرتد فإن كان ذلك يعلم فالمرتد يجوز