Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 108

Contributors:

P.108
الولد بمنزلة أمه وهذا استحسان فأما في القياس فالمكاتبة باطلة لأن الأمة قد ماتت قبل جواز المكاتبة فلا تجوز المكاتبة بعد ذلك وهو قول محمد قلت أرأيت إن كانت الأم بالخيار ثلاثة أيام فماتت الأم في الثلاثة الأيام قبل أن تختار رد المكاتبة وإجازتها ما القول في ذلك قال موتها بمنزلة قبولها المكاتبة ويسعى الولد فيما على أمه فان أدى عتق وإن عجز رد قلت أرأيت الرجل إذا كاتب أمته على أنه بالخيار ثلاثة أيام فاشترت وباعت في هذه الأيام الثلاثة ثم إن المولى اختار رد المكاتبة أيجوز شراؤها وبيعها في الأيام الثلاثة فيما اشترت وباعت قال لا قلت ولم قال لأن المكاتبة لم تجز ولا يكون هذا إذنا لها في التجارة وهذا عندي بمنزلة البيع إلا أن يكون المولى رآها تشتري وتبيع في الثلاثة الأيام فلم يعترض عليها فيكون هذا منه إجازة للمكاتبة ألا ترى لو أن رجلا باع رجلا عبدا على أن البائع بالخيار ثلاثة ى أيام وقبضه المشتري ثم إن المشتري أذن له في التجارة في هذه الأيام الثلاثة فاستدان دينا ثم رد البائع البيع لم يلزمه شيء من ذلك لأن البيع لم يقع قلت أرأيت إذا كان كاتبه على أن المكاتب بالخيار ثلاثة أيام ثم إن