Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 433

Contributors:

P.433
قيمتها منه وأعتقت الأم وكان ما بقي بعد ذلك لورثة الأم إن كان لها ورثة أحرار ولا يكون للمولى منه ولا لولدها الذي ولدته في المكاتبة شيء لأن ولدها بمنزلة المملوك ألا ترى أنه يسعى في نصف قيمته فما دام يسعى فلا يرث قلت أرأيت إن لم تدع الأم شيئا هل يسعى ولدها في الدين الذي على أمه قال نعم ويسعى للمولى في المكاتبة وفي نصف قيمة الولد قلت أرأيت إن أدى إلى المولى المكاتبة قبل أن يؤدي إلى الغرماء هل يعتق نصف أمه ونصفه قال نعم قلت فهل ترجع الغرماء على المولى بما أخذ منه قال لا وتبيع الغرماء بالدين الولد قلت فهل يلزم الولد جميع ما كان على أمه من دين قال نعم قلت أرأيت ما اكتسب الولد قبل أن يؤدي المكاتبة لمن يكون قال يكون نصفه للمولى ونصفه له بعد الدين فإنه يبدأ به أولا وما بقي على ما وصفت لك قلت أرأيت رجلا كاتب نصف أمة له فاستدانت دينا ثم إنها عجزت وردت في الرق ما حال الدين قال يكون جميع الدين في جميع رقبتها إن أدى عنها المولى وإلا بيعت للغرماء قلت ولم يكون الدين في جميع الرقبة وإنما