Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 435

Contributors:

P.435
في نصيب الأول قلت أرأيت إن استدان العبد دينا بعد ذلك والسيد لا يعلم أيكون الدين في جميع رقبته قال لا ولكنه في النصف الأول قلت ولم قال لأنه على إذنه الأول قلت أرأيت إن علم به السيد أنه يشتري ويبيع بعد ذلك فلم ينكر أيلزمه جميع الدين في رقبته قال أما في القياس فلا لأنه على حاله الأولى بعد ولكني أستحسن وألزمه الدين في جميع الرقبة قلت وكذلك العبد إذا كان بين الرجلين فكاتبه أحدهما لا بإذن شريكه ثم عجز ثم اشترى المولى المكاتب الذي كاتب أما في نصيب الآخر قال نعم قلت أرأيت رجلا كاتب نصف عبد له أله أن يبيع نصفه الآخر قال لا قلت ولم وذلك النصف رقيق قال لأن نصفه مكاتب قلت أرأيت إن باع ذلك النصف من المكاتب هل يجوز ذلك قال نعم ويعتق ذلك النصف الذي باع منه قلت فما حاله بعد ذلك قال المكاتب بالخيار إن شاء أن يعجز عجز وإن شاء العجز سعى في نصف قيمته وإن شاء مضى على مكاتبته