Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 431

Contributors:

P.431
في الاستحسان فلا والاستحسان في هذا أحب إلينا قلت أرأيت رجلا كاتب نصف أمة له فولدت له ولدا في مكاتبتها ما حال ولدها قال ولدها بمنزلتها قلت أرأيت إن أدت المكاتبة ما حال ولدها قال يعتق نصفها ونصف ولدها قلت فهل للسيد على الولد سبيل قال نعم يسعى الولد في نصف قيمته وتسعى الأم في نصف قيمتها قلت أرأيت ما اكتسب الولد في حال سعاية أمه قبل أن تؤدي لمن يكون ذلك الكسب قال نصف جميع ذلك للسيد ونصفه للأم قلت ولم قال لأن الولد بمنزلة أمه وكسبه بمنزلة كسب أمه ألا ترى أن السيد يأخذ نصف كسب أمه وكذلك الولد قلت أرأيت ما اكتسب الولد بعد ما تؤدي الأم المكاتبة لمن يكون قال هو كله للولد ولا يكون للأم ولا للمولى منه شيء قلت ولم قال لأن الولد قد عتق نصفه فما كسب بعد ذلك فهو له قلت أرأيت ما كان في يده من مال اكتسبه قبل أداء المكاتبة لمن يكون قال تأخذ الأم نصفه والمولى نصفه قلت ولم تأخذ الأم نصف الكسب قال لأن ولدها من كسبها ألا ترى لو أن مكاتبة ولدت ولدا كان كل ما اكتسب الولد من شيء فهو لها فكذلك الباب الأول قلت أرأيت إن ماتت الأم قبل أن تؤدي شيئا من كتابتها ما حال الولد ؟