Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 430

Contributors:

P.430
قيمتي نجوما وقال السيد بل آخذهما جميعا لأنها عندك أيقضي القاضي عليه أن يؤديها جميعا وعنده مثل نصف قيمته أو أكثر قال نعم قلت ولم قال لأن نصف القيمة دين عليه فإن كان عنده مال أخذه به فإنما يقضي عليه بأن يسعى على قدر ما يطيق إذا لم يكن عنده شيء قلت أرأيت الرجل إذا كاتب نصف عبد له أله أن يحول بينه وبين العمل والطلب والكسب والسعاية في مكاتبته قال لا قلت ولم ونصفه رقيق له قال لأنه كاتب نصفه فليس له أن يمنعه من الطلب قلت إن أراد أن يخرج من المصر أله أن يحول بينه وبين ذلك قال أما في القياس فنعم ولكنا ندع القياس ونستحسن أن لا يحول بينه وبين الخروج وطلب الكسب قلت أرأيت إن كاتب الرجل نصف عبده فأراد أن يستخدمه يوما ويخلي عن العبد يوما يسعى أله ذلك قال هكذا ينبغي في القياس ولكنا ندع القياس ونستحسن فنقول لا يعرض له في شيء حتى يؤدي أو يعجز فإذا أدى استسعاه بعد ذلك في نصف قيمته ويكون نصف ما كان في يده قبل الأداء للمولى قلت أرأيت إن أراد المولى أن يستسعيه يوما ويخل العبد يوما يكتسب أيكون له ذلك قال هذا والخدمة سواء ويكون ذلك له في القياس وأما