Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 428

Contributors:

P.428
كل واحدة منهما أم ولد الذي وطئها ويضمن كل واحد منهما لصاحبه نصف قيمة الجارية ونصف عقرها وقال أبو يوسف ومحمد إذا كاتب الرجل نصيبه من عبده بغير إذن شريكه فلشريكه أن يرد ذلك ولا يرده إلا بقضاء القاضي إلا أن يرضى العبد ومولاه الذي كاتبه أن يقضي المكاتبة قال أبو حنيفة إذا أعتق ابنة المكاتب عتق ابنة ابنتها وقال أبو يوسف ومحمد لا تعتق ابنة ابنتها كما في الكتاب . باب مكاتبة الرجل نصف عبده أو ثلثه أو ربعه قلت أرأيت الرجل يكاتب نصف عبده هل يجوز ذلك قال نعم قلت وكذلك إذ كاتب ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر قال نعم قلت أرأيت الرجل إذا كاتب نصف عبده فأدى المكاتبة ما حاله قال