Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 400

Contributors:

P.400
تسعى لورثته في شيء قال لا ولكن تعتق ويكون الدين الذي كان على أمها عليها قلت ولم لا تسعى في ما كان على أمها قبل ذلك من المكاتبة قال لأنها قد ولدت من سيدها وقال أبو يوسف ومحمد إذا أعتق نصف مكاتبته فهي حرة كلها فإن كان لها ولد ولدته في مكاتبتها فهو حر معها ولا شيء عليهما من المكاتبة قلت أفرأيت الرجل إذا كاتب أمته وهي حبلى فولدت في كتابتها فعجزت الأم فردت في الرق هل يرد ولدها قال نعم قلت أرأيت إن قال الولد أنا أسعى في المكاتبة هل له ذلك قال لا يلتفت إليه وعجز أمه عجزه قلت أفرأيت إن كاتب الرجل أمته ثم ولدت في كتابتها فعمد رجل فقطع يد الولد لمن يكون له أرش قال لأمه قلت كبيرا كان الولد أو صغيرا قال نعم قلت وكذلك ما اكتسب الولد كان للأم قال نعم قلت أرأيت الولد إن أبى أن يدفعه إليها هل يقضي القاضي به للأم قال نعم قلت كبيرا كان الولد أو صغيرا قال نعم قلت أرأيت إن عتقت الأم وفي يد الولد مال قد اكتسبه في المكاتبة لمن يكون ذلك المال قال للأم دون الولد قلت ولم قال لأن كل شيء كان في يديه قبل العتق فهو للأم لأنه مالها ألا ترى أنه كان لها أن تأخذ قبل العتق قلت وكذلك لو كان جرح جراحة فلم يأخذ أرشها حتى أدت المكاتبة كان أرش ذلك الجرح للأم قال نعم