Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 398

Contributors:

P.398
قلت أرأيت إن ماتت المكاتبة وبقي ولدها وعليها دين كثير ولم تدع شيئا والدين يحيط بقيمة الولد فعمد المولى فأعتق الولد أيجزي عتقه قال نعم ويسعى الولد في الدين لأصحاب الدين قلت فكيف أجزت عتقه وعلى أمه دين وإنما هو مال الغرماء قال لأن الغرماء في هذه الحال إنما لهم أن يستسعوه ولا يباع ما لم يعجز قلت ولم يفسد عليهم شيئا قال لا ألا ترى لو أن رجلا كاتب عبدا له فاستدان قبل عتقه جاز عتقه وكان ذلك الدين على العبد قلت أفرأيت إذا كاتب الرجل أمته فولدت ولدا في مكاتبتها أو كانت حبلى حيث كاتبها ثم ولدت وكان السيد أعتق نصف المكاتبة قبل أن تلد هل يعتق من الولد شيء قال نعم يعتق منه مثل ما يعتق من أمه قلت فما حال الأم إذا أعتق نصفها قال إن شاءت سعت في نصف مكاتبتها ومضت عليها وإن شاءت عجزت وسعت في نصف قيمتها في قياس قول أبي حنيفة قلت أفرأيت إن قالت أنا أسعى في نصف قيمتي وأعجز عن المكاتبة أيكون ذلك لها قال نعم