Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 399

Contributors:

P.399
قلت أرأيت إن ماتت الأم بعد ذلك ما حال الولد قال يسعى الولد فيما على أمه قلت أفرأيت إن كان نصف قيمة الولد أكثر من نصف قيمة الأم في كم يسعى الولد قال يسعى في نصف قيمة الأم ولا يسعى في شيء من قيمته قلت ولم قال لأنه إنما يسعى فيما على أمه قلت أرأيت إن ماتت الأم وعليه دين ما القول في ذلك ؟ قال يسعى الولد في جميع ما كان على أمه من الدين ونصف قيمتها قلت ولم قال لأن الابن لا يعتق حتى يسعى فيما على أمه من نصف قيمتها قلت أرأيت إن أذى إلى المولى دون الغرماء هل يعتق قال نعم ويكون ما أدى للمولى ثم يؤدي بعد إلى الغرماء قلت أرأيت إن أعتق المولى الولد هل يجوز عتقه قال نعم ويكون الدين عليه ولا يبطل الدين قلت أرأيت إن كان الولد جارية فوطئها المولى فعلقت ثم مات المولى هل