Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 397

Contributors:

P.397
الابن فإن لم يكن له وارث غير المولى فهو للمولى قلت أرأيت إن كان له أخ من أبيه هل يرثه من ذلك المال شيئا أو يكون لورثة أمه قال يكون ما بقي لورثة الابن قلت أرأيت إذا كاتب الرجل أمته فولدت ولدا في مكاتبتها أو كاتبها وهي حامل فولدت أهو سواء قال نعم قلت أرأيت إن أعتق المولى ولدها هل يعتق قال نعم قلت فهل يرفع عنها من المكاتبة شيء قال لا قلت ولم قال لأن المكاتبة على الأم دون الابن ولأن الولد لم يكن مع الأم في المكاتبة قلت أفرأيت الرجل إذا كاتب أمته وهي حامل فولدت ابنا ثم إن الأم ماتت وعليها دين كثير وقد تركت مالا وفاء بالدين سواء وليس فيه فضل عن الدين قبضه المولى ذلك المال من المكاتبة هل يعتق الولد والأم جميعا قال نعم إذا أدى إليه الولد ويرجع بذلك المال الغرماء على المولى وهم أحق به من المولى قلت ويرجع المولى بمثل ذلك على الابن قال نعم قلت وإن كان الابن لم يؤده قال لم يعتق لأنه مال للغرماء قلت فما القول في ذلك قال يجيء الغرماء فيأخذون ذلك المال فيسعى الولد في المكاتبة قلت أفرأيت إن كان القاضي دفع ذلك المال إلى المولى ولا يعلم أن عليه دينا يطلب من الولد أهو بمنزلة باب الأول قال نعم
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 397 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني