Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 391

Contributors:

P.391
قلت أفرأيت إن كان بعض الورثة صغارا وبقيتهم كبارا فكاتب الوصي رقيقا من رقيقهم فأبى الكبار أن يجيزوا ألهم ذلك قال نعم ولا يجوز المكاتبة قلت أفرأيت إن كان عليه دين وله وصي فكاتب الوصي بعض الرقيق هل يجوز ذلك قال لا قلت وإن كان الدين لا يحيط بماله قال وإن قلت أرأيت إن كان للميت مال كثير وله عبد وعليه دين وماله أكثر من دينه وهو في يد الوصي فكاتب الوصي العبد ثم جاء الغرماء فأرادوا رد المكاتبة ما القول في ذلك قال يأخذ دينهم من المال وتجوز المكاتبة في هذا الوجه قلت ولم أجزتها قال لأن في المال وفاء وليس على العبد سبيل للغرماء قلت أرأيت إن هلك المال في يد الوصي قبل أن يقبضه الغرماء قال المكاتبة مردودة ويباع العبد لغرماء قلت لم قال لأنه ليس للوصي أن يتلف مال الغرماء وإنما العبد في هذا الوجه للغرماء قلت أرأيت الوصي إذا كاتب عبدا للورثة وهم غيب وهم كبار كلهم وقد كان أوصى إليه والورثة كلهم كبار فقدموا فأبوا أن يجيزوا المكاتبة ألهم أن يردوها قال نعم قلت ولم قال لأنه ليس للوصي أن يكاتب إذا كان الورثة كبارا ولا إذا كان على الميت دين ولا إذا كان الميت أوصى بثلث ماله لأنه قد وقع للموصي له بعض الرقيق قلت أرأيت الوصي في أي شيء يجوز مكاتبته وفي أي شيء لا