Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 393

Contributors:

P.393
قلت أرأيت إذا عجز المكاتب الذي قد كاتبه الوصي ورده الوصي في حياته هل يجوز رده قال نعم قلت أرأيت إذا كاتب العبد ثم إن الوصي مات وأوصى إلى غيره أيكون وصي الميت بمنزلة الوصي الأول قال نعم قلت فهل لوصي الوصي أن يكاتب كما يكاتب وصي الميت قال نعم قلت أفرأيت أن يكاتب عبدا لليتيم أو جارية ثم كبر اليتيم فعجز المكاتبة فرده في الرق وليس له وارث غيره يرضى المكاتب قال رده جائز قلت أرأيت رجلا حضره الموت فأوصى بثلث ماله وترك عبيدا لم يترك غيرهم وترك يتامى صغارا لا مال لهم غير العبيد فكاتب الوصي بعض الرقيق فأدى إليه جميع المكاتبة هل يعتق حصة الورثة من العبيد قال نعم قلت فما حال العبد وما حال الوصي قال يأخذ الموصي له من المكاتبة حصته ويستسعى العبد في حصته منه قلت أرأيت لو قال الموصي له إنما أضمن الورثة حصتي من العبد في
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 393 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني