Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 388

Contributors:

P.388
والمكاتب على حاله لم يؤد شيئا هل له أن يرده قال لا ولكن المكاتبة جائزة ويستسعيه الولد قلت أرأيت إن أدى المكاتب المكاتبة إلى الوصي بعد ما أدرك اليتيم هل يجوز ذلك قال لا قلت فان نهاه اليتيم أن يدفعه إلى الوصي قال وإن فلا يجوز أن يدفع إلى الوصي بمنزلة المديون فإن كان العبد فأدى كاتبه ثم أدرك الصبي فليس له أن يقبض قلت أرأيت إن قبضه اليتيم بعد ما يبلغ من المكاتب هل يجوز قال نعم يجوز وهو بمنزلة رجل أمر جلا أن يكاتب عبده فكاتبه قلت أرأيت إن أدرك اليتيم فعمد الوصي فدفع إلى اليتيم ماله وبرئ إليه من الوصية ثم قبض الوصي بعد ذلك من المكاتب مكاتبته هل يجوز ذلك قال لا قلت أرأيت إن كان القاضي قد أخرجه من الوصية إلى غيره هل للوصي الأول الذي كاتب المكاتب أن يأخذ شيئا قال لا قلت أرأيت إن أدى إليه شيئا هل يبرأ منه قال لا قلت ولم قال لأنه ليس بوصي ولأن الوصي غيره قلت وكذلك إن قبض دينا لميت