Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 389

Contributors:

P.389
لم يجز ذلك قال نعم وهو في ذلك بمنزلة غيره قلت أرأيت الوصي إذا كاتب عبدا أو أمة ثم عجز المكاتب فرده الوصي ورضي بذلك المكاتب هل يكون رده ردا قال نعم قلت أرأيت الوصي إن كاتب عبدين لليتامى مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة هل يجوز ذلك قال نعم ويجوز مكاتبة الوصي في جميع رقيق اليتامى فيما يجوز مكاتبة الرجل في رقيقه قال نعم قلت أفرأيت الميت إذا كان له وصيان فكاتب أحدهما دون الآخر بغير إذن صاحبه هل يجوز ذلك قال لا قلت ولم قال لأنه لو باع أحدهما مملوكا لليتامى أو غير ذلك لم يجز فكذلك المكاتبة لا تجوز قلت أرأيت إن كاتبه بإذن صاحبه أيجوز ذلك قال نعم وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وفي قياس قول أبي يوسف مكاتبة أحدهما بغير إذن صاحبه جائزة كما يجوز بيع أحدهما دون صاحبه قلت أفرأيت إذا كاتب أحدهما مملوكا دون صاحبه بغير أمره فأدى إليه