Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 386

Contributors:

P.386
قال لا قلت ولم وقد زعمت أن كسب ولد المكاتبة لها قال ليسا بسواء لأن الولد إذا ولد في المكاتبة فهو بمنزلة أمه وإذا كان معها في المكاتبة فليس لها على كسبه سبيل لأنه مكاتب معها قلت أفرأيت إن مات الأب أو الأم هل يكون للمولى على الولد سبيل في شيء من المكاتبة قال لا ما دام أحدهما حيا إلا أن يموتا جميعا فأما إذا ماتا جميعا كان على الولد أن يؤدي جميع مال المكاتبة حالة وإلا رد في الرق قلت ولم قال لأن جميع المكاتبة على الباقي منهما وذلك إذا كان المولى كاتب الأبوين على الأولاد وهم يومئذ كبار فأما إذا كان كاتبهما على أولادهما وهم صغار فهو بمنزلة ما ولد في مكاتبتهما في السعاية فيما عليهما من المكاتبة على النجوم إذا مات الأبوان . باب مكاتبة الوصي رقيق اليتامى قلت أرأيت وصيا كاتب عبدا ليتامى هل يجوز ذلك قال نعم