Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 355

Contributors:

P.355
قلت أرأيت إن كان السيد قد أعتق أحدهما هل يرجع على الباقي بشيء من المكاتبة قال نعم ويرفع عنه بقدر قيمة المعتق من ذلك قلت ولم وقد قلت إذا مات أحدهما لم يرفع عن الباقي من المكاتبة قال لأن العتق لا يشبه الموت لأن العتق بمنزلة ما قد قبض قلت أرأيت إن كاتب أمتين جميعا وكانت المكاتبة على نحو ما ذكرت لك فولدت إحداهما ولدا فأعتق السيد الولد هل يجوز عنه قال نعم قلت فهل يرفع عنهما شيء من المكاتبة قال لا يرفع عنهما شيء قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له على نفسه على عبد آخر غائب بألف درهم هل يجوز ذلك قال نعم في الاستحسان قلت أفرأيت إذا أدى هذا جميع المكاتبة هل يعتقان جميعا قال نعم قلت فكيف يعتق الغائب وليس بمكاتب قال لأن السيد قد قبض جميع المكاتبة فهو بمنزلة قوله إذا أديت إلى ألفا فأنت حر وفلان ففعل ولأن المكاتبة عليهما جميعا قلت أرأيت إن لم يقل في المكاتبة إذا أديت إلى فأنما حران هل يعتقان إذا أدى قال نعم قلت أرأيت إن أدى هذا المكاتب جميع المكاتبة هل يرجع على الغائب بشيء من المكاتبة قال لا قلت لم قال لأن الغائب لم يكن في المكاتبة معه قلت أرأيت إن مات الغائب هل يرفع عن هذا شيء من المكاتبة قال لا قلت أرأيت إن أدى حصة قيمته من المكاتبة هل يعتق قال لا