Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 353

Contributors:

P.353
قلت أرأيت إن كانت ولدت ولدا في الأيام الثلاثة فأعتق السيد الولد وقد كان السيد بالخيار هل يكون هذا اختيارا لرد المكاتب قال نعم قلت أرأيت إن كانت الأمة بالخيار قال يعتق ولدها ولا يرفع عنها بحساب قيمة الولد من المكاتبة قلت أرأيت إن مات الولد هل يرفع عنها شيء من مكاتبتها قال لا قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له على ألف درهم يؤديها إليه نجوما وشرط إن هو عجز عن نجم منها فعليه مائة درهم سوى النجم هل تجوز هذه المكاتبة قال المكاتبة باطلة لا تجوز وهو قول محمد . باب المكاتبين جميعا والرجل يكاتب عبده على نفسه وعلى عبد له آخر غائب قال محمد حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال إذا كاتب الرجل عبدين له مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة فإن أديا عتقا وإن عجزا