Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 356

Contributors:

P.356
حتى يؤدي جميعها قلت وكيف القياس في هذا قال يصير هذا المكاتب مكاتبا بقدر قيمته من المكاتبة ولا يلزمه غير ذلك لكني أدع القياس في هذا وأجعلهما حرين إذا أديا جميعا المكاتبة قلت أرأيت إذا مات المكاتب منهما ما القول في الغائب وقد قدم فقال لا أؤدي شيئا قال هو مملوك ولا يلحقه شيء من المكاتبة قلت أرأيت إن رضي قال أنا أؤدي وجاء بجميع المكاتبة فدفعها إلى المولى وقال المولى لا أقبلها ولم يترك الميت شيئا ما القول في ذلك قال أما في القياس فهو مملوك لكني لا أدع القياس وأعتقه فأعتق الميت إذا أدى جميع المكاتبة هذا الحي منهما حالا قلت أرأيت إن كانا حيين جميعا وأراد السيد أن يبيع الغائب منهما هل له ذلك قال أما في القياس فنعم وأما في الاستحسان فحتى يعجز الآخر أو يؤدي قلت أرأيت رجلا قال لعبد له قد كاتبت فلانا لعبد غائب على كذا كذا على أن يؤديها عنه فرضي بذلك الشاهد أيجوز ذلك قال لا قلت لم قال لأن الشاهد منهما مملوك ولم يكاتب على نفسه قلت أرأيت إن أداها إلى المولى هل يعتق المكاتب قال نعم يعتق قلت ولم كان هذا مكاتبا قال لأني استحسنت من ذلك قلت أرأيت رجلا حرا كاتب على عبد لرجل على أن يضمن عنه المكاتبة