Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 352

Contributors:

P.352
قال نعم قلت لم قال لأنه كاتبه على دراهم فهو جائز قلت أرأيت إن أدى العبد ألف درهم غيرها هل يعتق قال نعم قلت والدراهم لا تشبه العروض قال لا لأن عليه دراهم مثلها قلت أرأيت إن قال كاتبتني على أن أعطيكها من مال فلان هل تجوز هذه المكاتبة قال نعم المكاتبة جائزة ويؤديها من حيث شاء قلت أرأيت رجلا كاتب عبده على ألف درهم على أن العبد بالخيار يوما هل تجوز المكاتبة قال الكتابة جائزة والخيار جائز قلت وكذلك إن كان السيد بالخيار قال نعم قلت أرأيت إن كاتب أمة فولدت ولدا قبل أن يمضي الخيار هل يكون ولدها مكاتبا معها وقد رضى المولى المكاتبة بعد ذلك قال نعم قلت وكذلك إن كانت هي بالخيار فرضيت قال نعم قلت أرأيت إن مات المولى قبل أن يمضي الخيار قال موته بمنزلة رضاه قلت وكذلك إن ماتت المكاتبة بعده وبقي ولدها أيسعى الولد فيما على أمه وتجوز المكاتبة قال نعم قلت أرأيت إذا كاتبها على أنه بالخيار ثلاثة أيام فأعتق السيد نصفها قبل مضي الثلاثة أيام قال العتق جائز وهو رجوع في المكاتبة واختيار لردها ويستسعيها في نصف قيمتها في قول أبي حنيفة