Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 312

Contributors:

P.312
باب الكفارات في اليمين في الكلام وإذا حلف الرجل لا يتكلم اليوم ولا نية له ثم صلى لم يحنث لأن هذا ليس بكلام ولو قرأ القرآن في غير صلاة أو سبح أو هلل أو كبر أو حمد الله تعالى كان قد تكلم وحنث ووجبت عليه الكفارة وكذلك لو أنه أنشد شعرا حنث ولو حلف لا يتكلم اليوم فتكلم بالفارسية أو بالنبطية أو بالسندية أو بالزنجية أو بأي لسان كان سوى منطقة العربية حنث لأنه كلام وكذلك لو حلف لا يكلم فلانا فناداه من بعيد من حيث يسمع مثله صوته أو