Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 311

Contributors:

P.311
ولو كفل لفلان الذي حلف عليه بدراهم أصلها لغيره حنث ولو حلف أن لا يكفل عن فلان فضمن عنه حنث إلا أن يكون عنى حين حلف اسم كفالة فإن كان عنى أن لا أكفل ولكن أضمن فإنه يسعه فيما بينه وبين الله تعالى وفي القضاء لا يسعه وإن لم يكن له نية فهما سواء ولو حلف أن لا يكفل عن فلان فأحال فلان عليه بمال له عليه لم يحنث إذا لم يكن للمحتال دين له عليه لأن هذا ليس بكفالة ألا ترى إنما أحال عليه بشيء هو له عليه وإنما هو وكيل الذي أحال عليه ولو قال أضمن ما عندك لفلان فضمنه له لم يحنث لأنه لم يكفل عن فلان إنما ضمن ما عنده لهذا ألا ترى أن هذا المحتال إنما هو وكيل لرب المال ولو كان لهذا المحتال له مال على الذي أحاله فاحتال به على الحالف أو ضمنه الحالف له وعلى الحالف مال للذي أحال عليه حنث لأن هذا كفيل .