Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 309

Contributors:

P.309
وإذا حلف الرجل لا يظله ظل بيت ولا نية له فدخل ظل بيت حنث ولو قام في ظله خارجا لم يحنث إلا أن ينوي ذلك ولو حلف أن لا يأويه بيت فآواه بيت ساعة من الليل أو من النهار ثم خرج لم يحنث حتى يكون فيه أكثر من نصف الليل أو أكثر من نصف النهار إلا أن يكون يعني لا يأوى لا يدخل بيتا فدخل حنث وهذا قول أبي يوسف الأول ثم رجع فقال بعد ذلك إذا دخل ساعة حنث هو قول محمد ولو أدخل قدما واحدا ولم يدخل الأخرى لم يحنث حتى يدخلهما جميعا ولو أدخل جسده وهو قائم ما خلا رجليه لم يحنث لأن الجسد إنما هو تبع للرجلين فإذا لم يدخل الرجلين لم يحنث وكذلك لو حلف أن لا يخرج من البيت فأخرج قدما واحدا ولم يخرج الأخرى لم يحنث . باب الكفارة في اليمين في الكفالة وإذا حلف الرجل لا يكفل بكفالة فكفل بنفس رجل عبد أو حر فقد حنث وكذلك لو كفل بثوب أو دابة وكذلك لو كفل بمال أو بما أدركه من درك في دار اشتراها حنث وكل شيء من هذا كفل فهو كفالة ولو حلف أن لا يكفل عن إنسان بشيء فكفل بنفس رجل لم يحنث لأنه لم
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 309 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني