Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 307

Contributors:

P.307
وإذا قال أي غلماني حدثني فهذا على المشافهة لا يعتق أحد منهم وإذا حلف الرجل لئن علم بمكان فلان ليخبرنك به ثم علم به الحالف والمحلوف له فلا بد من أن يخبره به وإن علما بأنه قد حلف له على ذلك وإذا حلف الرجل لآخر ليخبرنه بكذا وكذا ولا نية له فأخبره بذلك بكتاب أو أرسل إليه بذلك رسولا فقال إن فلانا يخبرك بكذا وكذا كان قد بر وكان هذا خبرا . باب الرجل يحلف على الأيام هل يدخل في ذلك الليل وغيره ولو حلف الرجل فقال يوم أفعل كذا وكذا فعبدي حر ولا نية له ففعل
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 307 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني