Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 296

Contributors:

P.296
عبده فعرفه فإنه يحنث وكذلك لو كان عنده فضة أو ذهب قليلا كان أو كثيرا وإن لم يكن عنده مال ولا نية إلا الدين الذي ذكرت لك وحلف حين حلف وهو ينوي الدين فإنه يحنث وإن لم يكن دين ولا عين وله عروض من حيوان أو غير ذلك فحلف بالله ما له ولا نية له فإنه لا يحنث وإنما اليمين في هذا على الدنانير والدراهم ويقع على الذهب والفضة وعلى كل مال غير ذلك للتجارة وما كان تجب فيه الزكاة من الإبل والغنم والبقر ولو كان حنطة أو أشبه ذلك للتجارة كان هذا كله مالا وكان يحنث في يمينه وإن كان حين حلف نوى الذهب والفضة خاصة لم يحنث فيما بينه وبين الله تعالى ولا يدين في القضاء وإذا حلف الرجل بالله مالي من مال وليس له مال وله عبد له مال وعلى عبده دين أوليس عليه دين فإنه لا يحنث إلا أن ينوي ذلك وهو قول أبي