Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 299

Contributors:

P.299
وإذا حلف ليعطينه عاجلا ولا نية له فالعاجل قبل أن يمضي الشهر فإن مضى شهر حنث وإذا حلف الرجل ليعطينه في أول الشهر الداخل ولا نية له فله أن يعطيه فيما بينه وبين أن يمضي أقل من النصف فإذا أعطاه في ذلك بر وإن مضى النصف قبل أن يعطيه حنث وإذا حلف الرجل أن لا يعطي فلانا ما له عليه حينا ولا زمانا وليست له نية فأعطاه قبل ستة أشهر فإنه يحنث الحين عندنا والزمان ستة أشهر بلغنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الحين فقال يقول الله تعالى في كتابه « تؤتي أكلها كل
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 299 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني