Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 298

Contributors:

P.298
عند صلاة الظهر فهذا كله والأول سواء وكذلك ليعطينه حين تطلع الشمس وإذا حلف ليعطينه كل شهر درهما ولا نية له وقد حلف في أولى الشهر فإن ذلك الشهر الذي حلف فيه في يمينه فينبغي له أن يعطيه في كل شهر قبل أن يخرج درهما وكذلك إذا حلف ليعطينه كل شهر أو كل سنة وكذلك لو كان في آخر السنة أو في آخر الشهر ولو أن رجلا كان عليه دين نجوما يعطيها في انسلاخ كل شهر فحلف ليعطينه النجوم في كل شهر كان له ذلك الشهر الذي جعل فيه النجم حتى أخره يعطيه متى شاء فيبر ولا يحنث