Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 286

Contributors:

P.286
وكذا فذلك إنما فعله غيره فهذا لا يقع اليمين إلا أن يفعله هو بنفسه وإذا حلف ليضربن عبده فأمر به فضرب فقد بر ولو حلف لا يضربه فأمر به فضرب حنث إذا لم يكن له نية في ذلك ولو حلف بذلك على رجل حر لا يملكه لم يحنث حتى يضربه بيده ولا يشبه العبد في هذا الحر وكذلك السلطان لو حلف لا يضرب رجلا ولا نية له فأمر به فضرب حنث ألا ترى أنك تقول ضرب الأمير اليوم فلانا وضرب القاضي اليوم فلانا حدا ولو كان نوى حين حلف أن يضربه بيده لم يحنث حتى يضربه بيده وهو يدين في القضاء والله أعلم . باب الكفارة في اليمين في الخدمة وإذا حلف الرجل لا يستخدم خادما قد كانت تخدمه ولا نية له فجعلت الخادم