Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 284

Contributors:

P.284
وكذلك إن باع للذي أمره وكذلك إن باع لنفسه أو اشترى لنفسه وإذا حلف الرجل لا يشتري عبدا بعينه فاشتراه هو وآخر ذلك العبد فإنه لا يحنث لأنه لم يشتره كله إنما اشترى نصفه وإذا حلف رجل لا يهب لفلان هبة فتصدق عليه بصدقة لم يحنث لان الصدقة غير الهبة ألا ترى أنه لا يرجع في الصدقة ولو حلف لا يهب له فوهب له هبة ولم يدفعها إليه ولم يقض فان الحالف يحنث إلا أن يكون نوى حين حلف هبة مقبوضة فلا يحنث حتى يكون مقبوضة ولو حلف لا يهب له هبة فوهب له هبة غير مقسومة وليست له نية حنث لأنها هبة وكذلك لو أعمره عمرى وقبضها أو نحله نحلى وقبضه أو أعطاه عطية فقبضها حنث وكان هذا كله هبة ولو وهب له شيئا فأرسل به مع غيره حنث