Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 282

Contributors:

P.282
فلان لفلان عبدا أو متاعا وإذا حلف الرجل لا يشتري عبدا وهو ينوي أن لا يأمر غيره فيشتري له فأمر غيره فاشترى له حنث لأنه قد نوى ذلك وكذلك إذا حلف لا يبيع وهو ينوي أن لا يأمر غيره فباع فإنه يحنث لأنه قد نوى ذلك وإذا قال الرجل كل امرأة يتزوجها إلى ثلاثين سنة طالق ثلاثا إن كلم فلانا فكلم فلانا وقد تزوج امرأة قبل كلامه بعد الحلف وامرأة بعد كلامه فان الطلاق يقع عليهما جميعا ويقع على كل شيء تزوج منذ حلف إلى أن تمضي هذه المدة ولو كان قال إن كلمت فلانا فكل امرأة أتزوجها إلى ثلاثين سنة فهي طالق ثلاثا فتزوج امرأة بعد اليمين ثم كلمه لم يقع عليها الطلاق وإن تزوج امرأة بعد الكلام إلى ثلاثين سنة وقع عليها الطلاق وهذا مخالف للباب الأول إنما يقع يمينه بعد الكلام والباب الأول يقع يمينه على ما تزوج منذ حلف إلى ثلاثين سنة بعد الكلام وقبل ولو قال إن كلمت فلانا فكل امرأة أتزوجها طالق ثلاثا كان كما قال ولا يقع على ما تزوج قبل كلامه وإن كان قدم الحلف ثم كلم فلانا وقع الطلاق ولو تزوج قبل الكلام لم يقع الطلاق وكذلك العتاق في هذا كله وكل امرأة تزوجها
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 282 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني