Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 281

Contributors:

P.281
ولو حلف لا يبيع عبدا ولا متاعا ولا نية له فأمر غيره فباعه لم يحنث لأن الذي باعه هو البائع وكذلك لو حلف لا يشتري متاعا أو عبدا فأمر غيره فاشترى له ألا ترى أن الخصم في هذا إذا وجد عيبا المشتري وليس الأمر من الخصومة في شيء وكذلك إذا أمره فباعه فالخصومة للبائع ولو حلف لا يتزوج امرأة فأمر غيره فزوجه حنث لأنه قد تزوج ألا ترى أنك تقول تزوج فلان للزوج ولا تستطيع أن تنسب ذلك إلى الذي خاطب عنه وزوجه وقد تقول اشترى فلان لفلان متاعا أو عبدا أو باع