Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 261

Contributors:

P.261
ولو حلف لا يذوق لبنا ولم يقل أشرب ولم يكن له نية فان أكل منه حنث وإن شرب منه حنث لأنه قد ذاقه في الوجهين جميعا وإذا حلف الرجل لا يشرب الطلاء ولا نية له فشرب شيئا يقع عليه اسم الطلاء فإنه يحنث وإذا حلف الرجل أن لا يشرب من دجلة ولا نية له فغرف منها بقدح ثم شرب من القدح فان أبا حنيفة قال لا يحنث إلا أن يضع فاه في دجلة نفسها فيشرب منها وقال أبو يوسف ومحمد يحنث وكذلك لو استقى من ماء دجلة فجعل في إناء ثم صب في قدح فشرب منه فإنه يحنث في قول أبي يوسف ومحمد ولا يحنث في قول أبي حنيفة وقياس هذا في قول أبي يوسف ومحمد كل إناء لا يضعه
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 261 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني