Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 208

Contributors:

P.208
ولو أن رجلا حلف أن لا يساكن فلانا في دار قد سماها بعينها فاقتسما الدار وضربا بينهما حائطا ثم فتح كل واحد بابا لنفسه ثم سكن الحالف في طائفة والآخر في طائفة كان قد ساكنه ووقع عليه الحنث لأنه قد ساكنه فيها بعينها ولو حلف لا يساكنه في منزل ولم يكن له نية ولم يسم دارا بعينها وكانت الدار قد قسمت قبل ذلك فضربا حائطا بينهما وفتح كل واحد منهما بابا لنفسه على حدا ثم سكن الحالف في أحد القسمين والآخر في القسم الآخر لم يقع عليه الحنث وكان على يمينه كما هو ولم يكن عليه حنث ولا كفارة ولو حلف رجل لا يساكن رجلا ولم يكن له نية فساكنه في دار عظيمة فيها