Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 205

Contributors:

P.205
ولو أن رجلا قال لعبده أنت حر إن حلفت بطلاق امرأتي ثم قال لامرأته أنت طالق إن شئت ولم يقل غير ذلك فإن عبده رقيق ولا يقع عليه العتق وليس هذا بيمين وذلك لو قال لها أمرك بيدك أو اختاري أو أنت طالق إذا حضت حيضة فليس هذا بيمين ألا ترى أنها لو قامت من مجلسها ذلك بطل ما جعل إليها من ذلك من أمرك بيدك أو اختاري ولو قال لها أنت طالق إن دخلت هذه الدار لم يبطل ذلك أبدا وكانت طالقا متى ما دخلت الدار فهذه يمين يعتق بها العبد وكذلك قوله أنت طالق إن تكلمت أو أنت طالق إن قمت أو أنت طالق إن حضت فهذه يمين أيضا يقع بها عتق العبد وطلاق المرأة .