Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 204

Contributors:

P.204
فلانا وأما فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان يعني في الاستثناء ذلك كله فإنه لا يقع عليها شيء فيما بينه وبين الله تعالى ولو قال إن كلمت فلانا فأنت طالق أنت طالق إن شاء الله كان هذا في القضاء يحنث وفيما بينه وبين الله تعالى لا يقع عليها شيء حتى تكلمه وكذلك العتق في هذا أيضا وكذلك لو قال لامرأته إن حلفت بطلاقك فعبدي حر وقال لعبده إن حلفت بعتقك فامرأته طالق فإن عبده يعتق لأنه قد حلف بطلاق امرأته ألا ترى أنه لو قال إن كلمت فلانا فأنت طالق فإنه قد حلف بطلاقها وكان عبده حرا ولو قال لها إن حلفت بطلاقك فأنت طالق إن حلفت بطلاقك فأنت طالق إن حلفت بطلاقك فأنت طالق وقعت عليه تطليقة الأولى والثانية إن كان دخل بها وكانت في عدة منه لأنه قد حلف بطلاقها في المرة الثانية فصارت طالقا بالتطليقة الأولى وحلفه بطلاقها الثانية فصارت طالقا بالثانية أخرى وصارت الثالثة يمينا أخرى لم يحنث بعد أن عاد في الكلام وقعت عليها أيضا تطليقة أخرى وإن كان لم يدخل بها والمسألة على حالها وقعت عليها تطليقة واحة وسقط ما سوى ذلك