Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 203

Contributors:

P.203
عليه شيء وإن كان يعني إلا أن لا أستطيع لشيء يعرض عليه من البلايا أو الحاجة التي حلف عليها فإن فعل ذلك قبل أن يعرض ذلك له حنث وإن فعل بعد ما يقع به ما قال لم يحنث وإن لم يكن له نية في الاستطاعة فهو على أمر يحدث ولا يكون عليه القضاء ولا على القدر إلا أن ينوي ذلك ولو أن رجلا قال والله لا أكلم فلانا ولا فلانا إن شاء الله يعني بالاستثناء اليمينين جميعا ولم يكن بينهما سكوت كان الاستثناء عليهما جميعا وكذلك لو قال علي حجة إن كلمت فلانا وعلي عمرة إن كلمت فلانا إن شاء الله فكلمه لم يحنث فأما إذا قال عبدي حر إن كلمت فلانا عبدي الآخر حر إن كلمت فلانا إن شاء الله ثم كلمه كان عبده الأول حرا في القضاء ولا يدين في ذلك إلا فيما بينه وبين الله تعالى وكذا لو قال لامرأته إن كلمت فلانا فأنت طالق أنت طالق إن كلمت فلانا إن شاء الله ثم كلمت فلانا كان في القضاء يقع عليها التطليقة الأولى إذا كلمت