Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 199

Contributors:

P.199
فيها كفارة ولو أن رجلا حلف بالله لا يفعل كذا وكذا ثم حلف على ذلك أيضا بحج ثم حلف على ذلك أيضا بالعمرة ثم فعل ذلك الشيء كانت عليه كفارة يمين وحج وعمرة بلغنا عن إبراهيم النخعي ولو أن رجلا حلف بالله ليفعلن كذا وكذا فوقت لذلك وقتا وذلك الشيء معصية لله تعالى كان الذي يحق عليه من ذلك أن لا يتم على ذلك وأن يترك الذي