Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 196

Contributors:

P.196

باب اليمين في مجالس مختلفة

ولو أن رجلا حلف على أمر لا يفعله أبدا ثم حلف أيضا في ذلك المجلس أو في مجلس آخر لا يفعله أيضا أبدا ثم فعل ذلك الذي حلف عليه كانت عليه كفارة يمينين إلا أن يكون نوى باليمين الأخرى اليمين الأولى فيكون عليه كفارة واحدة وإن لم يكن عنى باليمين الآخرة الأولى فعليه يمينان وعليه لهما كفارتان بلغنا ذلك عن إبراهيم النخعي وكذلك لو أراد باليمين الآخرة التغليظ والتشديد على نفسه