Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 197

Contributors:

P.197
ولو أن رجلا حلف على حق امرئ مسلم على مال له عنده فحلف ما له عنده شيء وهو كاذب لم يكن عليه كفارة وكذلك كل يمين تكون على المدعي عليه إنما يحلف على شيء قد مضى وقد بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اليمين الغموس تدع الديار بلاقع وهذا عندنا اليمين الغموس
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 197 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني