فيها كفارة
ولو أن رجلا حلف بالله لا يفعل كذا وكذا ثم حلف على ذلك أيضا بحج ثم حلف على ذلك أيضا بالعمرة ثم فعل ذلك الشيء كانت عليه كفارة يمين وحج وعمرة بلغنا عن إبراهيم النخعي
ولو أن رجلا حلف بالله ليفعلن كذا وكذا فوقت لذلك وقتا وذلك الشيء معصية لله تعالى كان الذي يحق عليه من ذلك أن لا يتم على ذلك وأن يترك الذي
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحه 199
پدیدآورندگان: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص۱۹۹