Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 174

Contributors:

P.174
وبلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع من حنطه وإذا حنث الرجل في يمين فأطعم عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع من حنطة أو دقيق أو سويق أجزاه ذلك وإن أطعم تمرا أو شعيرا أطعم كل مسكين مختوما بالحجاجي ولو دعا عشرة مساكين فغداهم وعشاهم أجزاه ذلك ولو غداهم خبزا وعشاهم مثله وليس معه أدم أجزاه ذلك ولو غداهم سويقا وتمرا وعشاهم بمثل ذلك أجزاه ذلك ولو أعطاهم قيمة الطعام فأعطى كل مسكين قيمة نصف صاع أجزاه ذلك ولو غداهم وأعطاهم قيمة العشاء أجزاه ذلك ألا ترى أنه لو