Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 131

Contributors:

P.131
وكذلك لو كانت المرأة هي التي ترى ذلك طلاقا بائنا والرجل لا يرى ذلك فخاصمها إلى القاضي أنه يملك الرجعة فإن ذلك جائز من القاضي ولا يسع المرأة أن تفارق زوجها إذا راجعها