وكذلك لو كانت المرأة هي التي ترى ذلك طلاقا بائنا والرجل لا يرى ذلك فخاصمها إلى القاضي أنه يملك الرجعة فإن ذلك جائز من القاضي ولا يسع المرأة أن تفارق زوجها إذا راجعها
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحه 131
پدیدآورندگان: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص۱۳۱