پرش به محتوای اصلی

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحه 131

پدیدآورندگان:

ص۱۳۱
وكذلك لو كانت المرأة هي التي ترى ذلك طلاقا بائنا والرجل لا يرى ذلك فخاصمها إلى القاضي أنه يملك الرجعة فإن ذلك جائز من القاضي ولا يسع المرأة أن تفارق زوجها إذا راجعها