Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 128

Contributors:

P.128
شهادة الشاهدين في هذا الوجه ما وصفت لك قبله من القتل والأموال لأن الطلاق لا ينتقض بوجه من الوجوه ولا يكون أبدا إلا طلاقا ولا تكون المرأة به أبدا إلا بائنا . فإن قال قائل قد يطلق الرجل غير امرأته فلا يكون ذلك طلاقا قيل له فهي حرام عليه بأحد الوجهين إما أن تكون غير زوجه فلا يسعه أن يقربها ولا يسعها أن تدعه أو تكون زوجة له قد أبانها بالطلاق فصارت بذلك غير زوجة فحرم بذلك فرجها فلا ينبغي لها أن تدعه أن يقربها أي الوجهين كانت عليه وإنما الذي يريد أن يبطل شهادة الشاهدين لا يبطلها إلا بخصلة واحدة الطعن في شهادتهما يقول : لعلهما كاذبان ، فإذا كانا عدلين