Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 129

Contributors:

P.129
فليس ينبغي له أن يطعن في شهادتهما ولا ترد بالتهمة ولو وسع هذا لوسع غيره أرأيت رجلين عدلين أو أكثر من ذلك شهدا عند رجل وامرأته أنهما أرضعا وهما صغيران في الحولين من امرأة واحدة وأثبتوا ذلك ووصفوه أيسع الرجل وامرأته أن يقيما على نكاحهما ويكذبا الشهود حتى يقضي القاضي بالفرقة بينهما أرأيت لو مات الشهود قبل أن يتقدموا إلى القاضي أو غابوا أكان يسع هذين أن يقيما على نكاحهما وهما يعرفان أن الشهود عدول مرضيون فهذا لا ينبغي المقام عليه من واحد منهما من الزوج ولا من المرأة أرأيت لو شهدت الشهود بذلك عند القاضي أو بالطلاق الذي وصفت لك فلم يعرف القاضي عدل الشهود وسأل عنهما القاضي فلم يعرفوا بتلك البلاد والرجل والمرأة أو أحدهما يعرف الشهود بالعدل والرضا أينبغي لهما بعد المعرفة بذلك أن يقيما على النكاح ليس ينبغي المقام على هذا النكاح بعد الذي وصفت لك إن قضى القاضي بشهادتهما أو لم يقض ولكن المرأة التي شهد عندها الشهود بالطلاق أو شهدوا عندها بالرضاع إن جحد الزوج ذلك وأراد المقام عليها لم يسعها المقام معه فان هربت منه وامتنعت عليه وقهرته وكانت على ذلك قادرة بسلطان أو غير ذلك لم يسعها أن تعتد ثم تتزوج ولا يسعها أن تدعه أن يقربها
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 129 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني